الحصول على بطاقة استيراد 3/1
توجد 16 غرفة تجارة في الأردن، تقع جميعها تحت مظلة غرفة تجارة الأردن) الموجودة في عمان)، بينما توجد 3 غرف صناعة في الأردن، تقع جميعها تحت مظلة غرفة صناعة الأردن) الموجودة في عمان) .
تستلزم كل عملية تصدير الحصول على عضوية في غرفة التجارة أو الصناعة، حيث يمكنك التحقق من القطاع الّذي تنشط فيه شركتك من جملة هذه القطاعات، وذلك من أجل تحديد الغرفة الّتي تنتمي إليها الشركة.
الوثائق المطلوبة للحصول على العضوية تختلف مع اختلاف نوع الشركة ولكن ملخص هذه الوثائق هي كالآتي:
على طالب التسجيل إبراز أصل الوثائق التالية عند تعبئة نموذج التسجيل للغرفة:
- شهادة تسجيل الشركة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
- وثيقة الاسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين) إن وجدت)
- وثيقة أصلية لعقد الإيجار أو سند الملكية الأصلي بالإضافة إلى إذن الأشغال.
- البطاقة شخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية بالنسبة للأردنيين وإثبات شخصية) جواز السفر (بالنسبة لغير الأردنيين.
- توقيع الجهة المفوضة إداريا عن المنظمة على نموذج القطاع التجاري.
- نموذج تحديد القطاع
انظر الدليل المفصل للوثائق المطلوبة من الشركات المختلفة
يجب أن تكون لدى شركات الاستيراد التجاري بطاقة مستورد) رخصة (سارية المفعول، والتي توفر رقمًا خاصًا وملفًا يسهّل عملية التخليص الجمركي.
إنّ جميع أنواع الشركات مؤهلة لاستيراد البضائع في الأردن وفق الشروط التالية:
- أن تكون عضوا فاعلا في غرفة الصناعة أو غرفة التجارة.
- أن تكون لديها رخصة مهن سارية المفعول.
- أن تكون لديها بطاقة استيراد.
الوثائق المطلوبة:
- إيداع كفالة بنكيّة بقيمة عشرة آلاف دينار لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمدة عام كامل وإحضار كتاب بإيداع الكفالة.
- نسخة حديثة من شهادة تسجيل الشركة أو شهادة تسجيل التاجر.
- نسخة من شهادة اشتراك في الغرفة الصناعية أو التجارية سارية المفعول.
- رخصة المهن الأصلية السّارية المفعول ونسخة منها.
- نسخة من شهادة تسجيل ضريبة الدخل والمبيعات.
- تفويض خطي من الشّخص المعني لمقدّم الطّلب موّقع من قبل المفوض على السجل التجاري ومصدق من إحدى الغرف التجارية أو الصناعية على ألا يتجاوز تاريخ التصديق عليه أسبوعا واحدا قبل تاريخ تقديم الطلب.
- نسخة طبق الأصل للوكالة العامة أو الخاصة على ألا يتجاوز تاريخ التّصديق عليها أسبوعا واحدا قبل تاريخ تقديم الطلب.
تحتاج عملية التجديد إلى نفس الوثائق وإلى تتبع نفس الإجراءات الخاصّة بإصدار بطاقة رخصة الاستيراد لأول مرة.
- تصنّف اتفاقية برنامج رخصة الاستيراد رخص الاستيراد إلى رخص تلقائية وغير تلقائيّة. ولا يوجد في نظام ترخيص الاستيراد التلقائي حدّ لعدد رخص الاستيراد التي يتم إصدارها للمستورد، أي بالنسبة لجميع البضائع المدرجة في الرخصة، ويمكن للمستورد الاستيراد طالما أن البضائع تتطابق مع القائمةالمدرجة بالرخصة. ويعدّ الغرض من رخصة الاستيراد التلقائية جمع الإحصائيات والإشراف، مما يوفر للحكومة معلومات حول البضائع الرئيسية التي يمكن أن تضرّ بالصناعة المحليّة. ولا تهدف هذه الرّخص إلى تقييد استيراد المنتجات، ولكنها ترمي إلى توفير إحصائيات لتجارة الاستيراد.
- تعدّ رخصة الاستيراد غير التلقائيّة في الأساس طريقة إدارية للحد من كمية الواردات. وهي طريقة شائعة للحواجز غير الجمركية.
تعفى البضائع التالية من الحصول على رخصة استيراد
أ- البضائع والجهات المعفاة منها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعولة. والتي يحددها نظام الاستيراد والتصدير، المادة 3، وهي كما يلي:
- المستوردة باسم جلالة الملك.
- المستوردة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
- المارة عبر المملكة-ترانزيت- مع مراعاة أحكام قانون الجمارك المعمول به.
- المعاد إدخالها إلى المملكة في حالتها الأصلية أو بعد إصلاحها.
- منتجات المملكة المرتجعة.
- المستوردة لغايات العرض وإعادة التصدير باستثناء الأفلام السينمائية المستوردة لغايات تجارية.
- المستوردة مباشرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي.
- البضائع التي توافق السلطة الجمركية على إيداعها المستودع العام باسم البنوك العاملة في المملكة على أن تخضع للترخيص إذا ووفق على التخليص عليها محلياً وفقاً لأحكام قانون الجمارك.
- الأمتعة الشخصية والأثاث المنْزلي المستعمل.
- أي بضاعة من البضائع غير الممنوع أو المقيد أو المحصور استيرادها الواردة مع المسافرين أو التي ترد إلى المراكز الجمركية على ألا تزيد قيمتها على 2000 دينار.
- عينات البضائع الواردة مع التجار المتجولين ضمن التحفظات التي تضعها السلطة الجمركية.
- الكتب والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى.
- البضائع المعاد تصديرها قبل التخليص عليها.
- البضائع التي تدخل المناطق والأسواق الحرة والتي تباع على الطائرات والسفن.
- المواشي.
- البضائع المستوردة من قبل المستوردين على ألا تكون تلك البضائع من البضائع الخاضعة لرخصة استيراد المبينة أدناه
- الجهات المحصور بها استيراد سلع معينة.
- البضائع التي حصلت على توصية مسبقة من الجهات المختصة على أن تستورد من قبل المستوردين.
تعفى أيضاً البضائع والجهات التالية من الحصول على رخصة استيراد
- بضائع الإدخال المؤقت: تعفى البضائع المستوردة تحت وضع الإدخال المؤقت من إبراز رخصة استيراد إلا إذا تم التخليص عليها للاستهلاك المحلي ويتطلب ذلك إبراز هذه الرخصة وفقاً لما جاء بنظام الاستيراد والتصدير والتعليمات رقم 1 لسنة 1999 الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة
- سيارات المقعدين: يُخلص على السيارات المعدة إعداداً خاصاً لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين شخصياً دون الحاجة للحصول على رخصة استيراد وتعفى من رسم الاستيراد الإضافي.
- البنود: البضائع التي توافق السلطة الجمركية على إيداعها المستودع العام يؤجل إصدار رخصة استيرادها إلى حين الموافقة على التخليص عليها محلياً وفق أحكام قانون الجمارك عندها يطلب من صاحب العلاقة إبراز رخصة الاستيراد إذا تطلبها نظام الاستيراد والتصدير والتعليمات رقم 1 لسنة 1999 الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة
- النفط الخام ومشتقاته: تعفى مستوردات شركة البترول الأردنية من النفط الخام ومشتقاته من دول الاتفاقيات من الحصول على رخصة استيراد ويُستثنى من ذلك مستورداتها من الزيوت المعدنية.
- وكذلك السجاير الأجنبية، إلا إذا وردت عن طريق معبر جسر الشيخ حسين (المعبر الشمالي) والمعبر الجنوبي وكذلك المعنونة إلى المناطق الحرة.
يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي:bit.ly