المقدمة
تحتوي إرشادات الاستيراد على: قوانين التجارة الدولية للبلد، خطوات الاستيراد بمراحلها الثلاث (التخطيط والتحضير والاستيراد) مع قائمة كل الإجراءات اللازمة والوثائق ذات العلاقة والجهات الرسمية. بالإضافة الى المتطلبات الفنية للاستيراد الخاصة بعدد من البلدان والمجموعات الدولية والخاصة أيضا بقطاعات المنتجات الغذائية والنسيج وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات
قوانين التجارة الدولية في تونس
تخضع شركات التجارة الدولية إلى قانون التعريفة الجمركية القانون عدد 42-94 المؤرخ في 07 / 03 / 1994 والذي وقع إتمامه بالقانون عدد 59-96 المؤرخ في 06 / 07 / 1996، والقانون عدد102-98 المؤرخ في 30 / 11 / 1998.
قرار وزير التجارة المؤرخ في 10 / 09 / 1996 والذي وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في 03 / 12 /1998.
تخضع ممارسة نشاط شركات التجارة الدولية إلى تصريح استثمار لدى مركز النهوض بالصادرات الذي يمنح الشركة المعنية شهادة إيداع تصريح تشتمل على كل المعطيات المتعلقة بالمشروع(شركات التجارة الدولية – الموقع الرسمي للديوانة التونسية (douane.gov.tn)
من شروط ممارسة نشاط التجارة الدولية ما يلي: طبقا لقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 12 / 04 / 1994 يتم إحداث شركات التجارة الدولية برأس مال أدنى قدره 150.000 دينارا ويجب تحريره كليا عند إحداثها. وطبقا كذلك للقانون عدد 102-98 المؤرخ 30 / 11 / 1998 المتعلق بإتمام القانون عدد 42.94 المؤرخ في 28 / 04 / 1999 يتم تخفيض رأس المال الأدنى إلى حدود 20000 دينارا بالنسبة للباعثين الشبان ويمنح هذا الامتياز مرة واحدة لكل باعث. والمقصود بالباعث الشاب كل شخص طبيعي من ذوي الجنسية التونسية الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
أن يكون حاملا لشهادة تعليم عالي
ألا يتجاوز عمره الأربعين سنة عند إيداع التصريح لتكوين المشروع
أن يتحمل مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية وكامل الوقت
أن يملك على الأقل 51 %من رأس المال.
إيداع تصريح الاستثمار
أساليب تحقيق عملية الاستيراد
يتم إجراء عمليات التجارة الخارجية إلى جانب قواعدها المالية تحت غطاء فاتورة تجارية، باستثناء المنتجات المستثناة من نظام حرية الاستيراد أو التصدير اللذين يتمان تحت غطاء عنوان تجارة خارجية، ما لم تنص القواعد التنظيمية على خالف ذلك
ينبغي تنفيذ النظام المالي وفقا للشروط المحددة من قانون الصرف الساري المفعول
سند التجارة الخارجية هو وثيقة إدارية خاصة بالمستفيد منها وغير قابلة للتنازل عنها
ينبغي تسمية كافة المنتجات الخاضعة للاستيراد أو التصدير في إطار التجارة الخارجية وفقًا للتصنيف العام للمنتجات كما هو منصوص عليه في تصنيف التخليص الجمركي للمنتجات.
لا يمكن توطين سندات التجارة الخارجية أو الفواتير التجارية التي تنص على شروط تسوية غير المنصوص عليها في لوائح مراقبة النقد المعمول بها مهما كان نظام المنتجات، إلا بعد التأشير على الوثائق أو مصادقة البنك التونسي المركزي على هذه السندات أو الفواتير
لابد من تحديد أنواع الواردات كما يلي:
- لا تخضع العمليات التالية لإنجاز أي من إجراءات التجارة الخارجية
- الواردات التي يتم الدفع عند استلامها من الأطراف، قطع غيار وملحقاتها القابلة للاستيراد والمخصصة فقط للاستخدام المهني للمستورد؛ – استيراد منتجات الزمة للإنتاج الذي تقوم به المؤسسات المصدرة بشكل كلي
- عمليات الاستيراد التي تجريها المؤسسات الاقتصادية في المنطقة الحرة الاقتصادية
- تستورد المنتجات التي تفيد من نظام الاستيراد الحر (بالمعنى المقصود في المادة 2 من القانون 94-41 الصادر في 7 آذار/مارس 1994) تحت غطاء فاتورة تجارية موطنه لدى وسيط معتمد
- يستطيع المستورد ايداع الفاتورة التجارية للتوطين لدى وسيط معتمد، إما في إطار النظام اللي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية أومن خلال الإجراء اليدوي
- في الحالة الثانية، يقدم المستورد للوسيط المعتمد من أجل التوطين الفاتورة التجارية بثالث نسخ
- ينبغي بالوسيط المعتمد قبل الشروع بتوطين الفاتورة التجارية التأكد من أن المنتج المستورد هو قابل للاستيراد تحت غطاء فاتورة تجارية من تاريخ توطينها
- تبقى الفاتورة التجارية المواطنة سارية المفعول للمنتجات المرسلة مباشرة تحدد مدة صالحية توطين الفاتورة التجارية بفترة 6 أشهر بدءا إلى تونس قبل تاريخ انتهاء صالحيتها، حتى عندما يتم التصريح عن هذه المنتجات في الجمارك في تاريخ الحق شرط ألا يكون قد تم تخزينها أو وضعت وديعة.
- يمكن إجراء الاستيراد بشكل مجزأ خلال فترة صالحية توطين الفاتورة التجارية
- لا يمكن استيراد المنتجات المستثناة من نظام حرية الاستيراد إلا بإذن استيراد صادر عن الوزارة المعنية بالتجارة
- تودع طلبات الإذن بالاستيراد مرفقة بالعقد التجاري مقابل إبراء ذمة لدى وسيط معتمد الذي يحيلها في حافظة إلى الوزارة المعنية بالتجارة
- تذكر الوزارة المعنية بالتجارة بعد دراسة الطلب والحصول على رأي الوزارة المعنية، قرارها بشأن نسخ إذن الاستيراد المختلفة وتحولها إلى الوسيط المعتمد مودع الطلب
- يبلغ الوسيط المعتمد المستورد بالقرار المتخذ بشأن طلبه ما أن يستلم الملف ويشرع في توطين الإذن
- تبلغ الوزارة المعنية بالتجارة البنك المركزي التونسي والمديرية العامة للجمارك يوميا ً محتوى بالأذونات الممنوحة
- مدة صالحية إذن الاستيراد محددة بـ 12 شهرا بدءا من تاريخ قرار الوزارة المعنية بالتجارة
- يمكن إجراء الاستيراد بالتجزئة خلال فترة صالحية الإذن
يمكن معرفة المنتجات المستثناة من نظام حرية الاستيراد من خلال الروابط التالية:
تخضع لنظم خاصة:
- الواردات الجارية في ظل نظام التعويض
- الواردات دون دفع
- استيراد المنتجات الموضوعة عند دخولها تونس تحت نظام الجمارك المعلق دفع الرسوم
أـ نظام التعويض:
- تخضع عمليات الاستيراد المعوض عنها بصادرات إلى الخارج وغير القابلة لقواعد مالية للموافقة المسبقة للوزارة المعنية بالتجارة على شكل مشاريع مفصلة تحدد خصائص الواردات المتوقعة والصادرات المقابلة
- في حالة الإذن لإجراء العملية، تجري عمليات الاستيراد والتصدير تحت غطاء إذن استيراد وإذن تصدير تصدرهما الوزارة المعنية بالتجارة مهما يكن نظام التجارة الخارجي للمنتج
ب- الواردات دون دفع:
- الواردات دون دفع هي الواردات التي ال ينبثق عنها سواء بالنسبة لثمن شراء المنتج أو بالنسبة لتكاليف الشحن وأية تكاليف إضافية أخرى، لا شراء عملات وال ايداع دينارات في الحساب مهما كانت طبيعة الشخص غير المقيم، ولا تعويض بمنتجات أو بأي شكل آخر
- ينبغي بهذه الواردات ألا تتمتع بصفة تجارية وال تحظى بإذن سوى من الوزارة المعنية بالتجارة وفقط بصفة استثنائية
ج- نظام جمركي معلق دفع الرسوم:
- المنتجات الواردة في الشروط العامة المنصوص عليها في اللوائح الجمركية تحت نظام التخزين أو الدخول المؤقت هي معفاة من الرسوم الجمركية الخاصة بإذن الاستيراد أو الفاتورة التجارية المواطنة وذلك عند إدخالها إلى الأراضي التونسية
- لا يمكن إجراء اي نظام مالي مع الخارج بقيمة المنتجات المستوردة ً لنظام التجارة الخارجية للمنتج المراد استيراده إلى تونس إلا بإذن استيراد أو فاتورة تجارية موطنة وفقا ً لنظام التجارة ً إلى إذن استيراد أو فاتورة تجارية مواطنة وفقا
- يجري وضع المنتجات المستوردة للاستهلاك المحلي في ظل هذه النظم ونظامها المالي استنادا ً إلى إذن استيراد أو فاتورة تجارية موطنة وفقًا لنظام التجارة الخارجية للمنتجات المستوردة
- لا يشترط إعداد إذن بالاستيراد أو توطين فاتورة تجارية إذا كانت المنتجات المراد وضعها للاستهلاك المحلي حظيت مسبقا ً بإذن بالاستيراد أو فاتورة تجارية موطنة لنظام التجارة الخارجية للمنتج
- لا يوجب استيراد منتجات وإعادة تصديرها العابر وإعادة شحنها إي إجراء عندما لا تتطلب أن يدفع شخص مقيم المال في الخارج
يمكن معرفة المزيد من التفاصيل لاساليب تحقيق عملية الاستيراد من خلال الرابط التالي:
المقدمة
تحتوي إرشادات التصدير على: قوانين التجارة الدولية للبلد، خطوات التصدير بمراحلها الثلاث (التخطيط والتحضير والتصدير) مع قائمة كل الإجراءات اللازمة والوثائق ذات العلاقة والجهات الرسمية. بالإضافة الى المتطلبات الفنية للتصدير الخاصة بعدد من البلدان والمجموعات الدولية والخاصة أيضا بقطاعات المنتجات الغذائية والنسيج وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
قوانين التجارة الدولية في تونس
تخضع شركات التجارة الدولية إلى القانون عدد 42-94 المؤرخ في 07 / 03 / 1994 والذي وقع إتمامه بالقانون عدد 59-96 المؤرخ في 06 / 07 / 1996، والقانون عدد102-98 المؤرخ في 30 / 11 / 1998.
قرار وزير التجارة المؤرخ في 10 / 09 / 1996 والذي وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في 03 / 12 / 1998
تخضع ممارسة نشاط شركات التجارة الدولية إلى تصريح استثمار لدى مركز النهوض بالصادرات الذي يمنح الشركة المعنية شهادة إيداع تصريح تشتمل على كل المعطيات المتعلقة بالمشروع(شركات التجارة الدولية – الموقع الرسمي للديوانة التونسية (douane.gov.tn)
تشكل وثائق التجارة الخارجية جزءا من ;المجموعة الفريدة لشبكة تونس للتجارة TTN وتعالجها منصة النافذة الوحيدة لشبكة تونس للتجارة, يمكن الدخول على الشبكة من خلال الرابط التالي:
-
تودع طلبات الاستيراد/التصدير إلكترونيا في إطار شبكة تونس للتجارة لدى وسيط معتمد الذي يحولها إلى وزارة التجارة والصناعات التقليدية
بعد أن تدرسها الإدارة الفنية المعنية وتعطي رأيها، تصدر وزارة التجارة والصناعات التقليدية قرارها وترسلها إلكترونيا إلى الوسيط المعتمد مودع الطلب.
يبلغ الوسيط المعتمد المستورد/المصدر بالقرار المتخذ بصدد طلبه
في حالة القرار الإيجابي، يجري الوسيط المعتمد توطين الإذن.
تتضمن الإجراءات التالي
1-سند تجارة خارجية دون دفع
2-إذن بالاستيراد
3-إذن بالاستيراد والتصدير
4-توطين فاتورة تجارية
5-طلب دخول مؤقت
6-طلب استيراد منتجات مستخدمة
أساليب تحقيق عملية التصدير
يتم إجراء عمليات التجارة الخارجية إلى جانب قواعدها المالية تحت غطاء فاتورة تجارية، باستثناء المنتجات المستثناة من نظام حرية الاستيراد أو التصدير اللذين يتمان تحت غطاء عنوان تجارة خارجية، ما لم تنص القواعد التنظيمية على خالف ذلك
ينبغي تنفيذ النظام المالي وفقا للشروط المحددة من قانون الصرف الساري المفعول
سند التجارة الخارجية هو وثيقة إدارية خاصة بالمستفيد منها وغير قابلة للتنازل عنها
ينبغي تسمية كافة المنتجات الخاضعة للاستيراد أو التصدير في إطار التجارة الخارجية وفقًا للتصنيف العام للمنتجات كما هو منصوص عليه في تصنيف التخليص الجمركي للمنتجات.
لا يمكن توطين سندات التجارة الخارجية أو الفواتير التجارية التي تنص على شروط تسوية غير المنصوص عليها في لوائح مراقبة النقد المعمول بها مهما كان نظام المنتجات، إلا بعد التأشير على الوثائق أو مصادقة البنك التونسي المركزي على هذه السندات أو الفواتير
لابد من تحديد أنواع الواردات كما يلي:
لا تخضع لأي إجراء
- الصادرات على أساس سداد التكاليف التي تتم عبر البريد عندما تجري وفقا للشروط التالية
- ينبغي عدم استثناء المنتجات من نظام حرية التصدير
- ينبغي ألا تتخطى قيمة الشحنة 3 آلاف دينار
- تجري أعمال التصدير غير القابلة لإلغاء بدفع أكثر من مئتي دينار تونسي لمنتجات تخضع لنظام حرية التصدير دون إذن تحت غطاء فاتورة نهائية موطنة لدى وسيط معتمد، وذلك وفقًا للشروط التي نص عليها البنك المركزي التونسي
- يستطيع المصدر إيداع الفاتورة النهائية لتوطينها، لدى وسيط معتمد، إما فى النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية أو مباشرة لدى وسيط معتمد
- حددت فترة صالحية توطين الفاتورة النهائية بشهر واحد بدءا ً من تاريخ توطينها
- خلال تصدير المنتجات، ينبغي بالمصدر أن يقدم إلى مكتب الجمارك دعما لتصريحه المفصل، نسخة عن الفاتورة النهائية الموطنة. تشرع سلطات الجمارك في مكتب التصدير بإجراء القيد الجمركي إما يدويا أو في إطار النظام الآلي المندمج لإجراءات التجارة الخارجية، وذلك وفقا لإجراء إيداع الفاتورة النهائية لدى وسيط معتمد
- لا يمكن تصدير المنتجات المستثناة من نظام حرية التصدير دون إذن تصدير صادرة عن الوزارة المعنية بالتجارة؛ ً من تاريخ قرار الوزارة المعنية بالتجارة، يمكن الاطلاع على قائمة المنتجات من خلال الرابط التالي
- حددت فترة صالحية تراخيص التصدير بستة أشهر بدءا من تاريخ قرار الوزارة المعنية بالتجارة، تودع طلبات الإذن بالتصدير مرفقة بثالث فواتير مقابل براءة ذمة لدى وسيط معتمد الذي يحيلها في حافظة إلى الوزارة المعنية بالتجارة
- يبلغ الوسيط المصدر عند استلام الملف وفي حالة الموافقة بنتيجة طلبه ويشرع في توطين إذن التصدير
- يبلغ الوسيط المعتمد المستورد بالقرار المتخذ بشأن طلبه ما أن يستلم الملف ويشرع في توطين الإذن
من شروط ممارسة نشاط التجارة الدولية ما يلي:
طبقا لقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 12 / 04 / 1994 يتم إحداث شركات التجارة الدولية برأس مال أدنى قدره 150.000 دينارا ويجب تحريره كليا عند إحداثها. وطبقا كذلك للقانون عدد 102-98 المؤرخ 30 / 11 / 1998 المتعلق بإتمام القانون عدد 42.94 المؤرخ في 28 / 04 / 1999 يتم تخفيض رأس المال الأدنى إلى حدود 20000 دينارا بالنسبة للباعثين الشبان ويمنح هذا الامتياز مرة واحدة لكل باعث. والمقصود بالباعث الشاب كل شخص طبيعي من ذوي الجنسية التونسية الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يكون حاملا لشهادة تعليم عالي
- ألا يتجاوز عمره الأربعين سنة عند إيداع التصريح لتكوين المشروع
- أن يتحمل مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية وكامل الوقت
- أن يملك على الأقل 51 %من رأس المال
- إيداع تصريح الاستثمار
تخضع ممارسة نشاط شركات التجارة الدولية إلى تصريح استثمار لدى مركز النهوض بالصادرات الذي يمنح الشركة المعنية شهادة إيداع تصريح تشتمل على كل المعطيات المتعلقة بالمشروع.
تعتبر بموجب الفصل 2 من القانون عدد 42-94 المؤرخ في 07 / 03 / 1994 شركات تجارة دولية تلك التي تحقق على الأقل 50 في المائة من رقم معاملاتها من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي. إلاّ أن الشركات التي تتعامل مع مؤسسات مصدرة كليا فقط ليست خاضعة لشروط تحقيق نسبة دنيا من المبيعات عند التصدير.
الاتفاقيات التجارية الموقعة عليها تونس
- تعفى تونس كعضو في الكوميسا البضائع والمنتجات التي تحمل شهادات المنشأ من الكوميسا تماما من الرسوم الجمركية وأي رسوم وضرائب أخري ذات الأثر المماثل.
- موقع عليها 20 عضو في شرق وجنوب أفريقيا.
- تطبق الإعفاءات الجمركية على جميع واردات السلع التي يكون منشأها الدول الأعضاء بقيمة مضافة تصل على 45٪.
- اتفاقية ال COMESA
- تم التوقيع على اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة وهي تونس والمغرب ومصر والأردن في 25 فيفري 2004 بالرباط، وقد دخلت حيز التطبيق الفعلي بتاريخ 26 مارس
- تهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية المبادلات التجارية وتحرير انسياب السلع ودعم الشراكة العربية المتوسطية وتحقيق أهداف إعلان برشلونة بشأن إقامة المنطقة الأورومتوسطية للتبادل الحر وكذلك تشجيع الاستثمارات المتبادلة فيما بين البلدان الأعضاء وجعل فضائها الاقتصادي أكثر اندماجا وجذبا للاستثمارات الخارجية.
- تتمتع كل المواد المتبادلة في إطار هذه الاتفاقية بالإعفاء التام من الرسوم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل
- تنص الاتفاقية على مبدأ المعاملة الوطنية المتمثل في معاملة الواردات معاملة السلع المنتجة محليا من حيث الضرائب الداخلية
- منطقة التجارة الحرة العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير)
- ينص هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 4 ديسمبر 2008 والذي دخل حيز التطبيق الفعلي في غرة مارس 2014 على منح كلا البلدين بعضها البعض امتيازات لا تقل أهمية على تلك التي يمنحها كل منهما إلى الإتحاد الأوروبي
وبالتالي فإنه بمقتضى هذا الاتفاق:
- تتمتع كل السلع الصناعية الجزائرية بالإعفاء التام من المعاليم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها السوق التونسية.
- إعفاء تام لقائمة من السلع التونسية من المعاليم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها إلى السوق الجزائرية وتخفيض هذه الرسوم والضرائب بنسبة 40 % لقائمة ثانية، في حين لا تتمتع بقية السلع غير المدرجة ضمن القائمة الأولى والثانية بأية امتيازات جمركية.
- الاتفاق التجاري الثنائي التفاضلي التونسي الجزائري
- اتفاقية جامعة الدول العربية المتعددة األطراف الموقعة في 19 شباط/فبر1997 - شهادة المنشأ (اتفاقية جامعة الدول العربية)
- اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة
- بلدان جامعة الدول العربية
- اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدان العربية وبلدان منطقة البحر المتوسط -صّدق عليها في تموز/يوليو 2004
- اتفاقية أغادير (شهادة المنشأ المنبثقة من الشراكة الأوروبية المتوسطية)
- تطبيق البروتوكول بشأن قواعد المنشأ الذي ينص على تجميع الخطوط القطرية في المنطقة الأوروبية المتوسطية (شهادة المنشأ المنبثقة عن الشراكة الأوروبية المتوسطية)
- تطبيق البروتوكول بشأن قواعد المنشأ الذي ينص على تجميع الخطوط القطرية في المنطقة الأوروبية المتوسطية (شهادة المنشأ المنبثقة عن الشراكة األوروبية المتوسطية)
- اتفاق التجارة الحرة بين البلدان الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والجمهورية التونسية - موقع في 17 كانون األول 2004 في جنيف(شهادة المنشأ المنبثقة عن الشراكة الأوروبية المتوسطية
- اتفاقية بلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة AELE
- اتفاقية الشراكة بين تونس واالتحاد األوروبي - التصديق على القانون رقم 96-49 الصادر في 20 حزيران/يونيو 1996 والوارد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 51 الصادر في 25 حزيران/يونيو 1996 والذي دخل حيز النفاذ في األول من آذار/مارس 1998( شهادة منشأ تعاهدية EUR1)
- تطبيق البروتوكول بشأن قواعد المنشأ الذي ينص على تجميع الخطوط القطرية في المنطقة األوروبية المتوسطية (شهادة المنشأ المنبثقة عن الشراكة الأوروبية المتوسطية)
- بلدان الاتحاد الأوروبي
- يتعلق بمشروع اتفاق مبرم بين تونس والأتحاد الأوروبي بغية توسيع نطاق عملياتهما الاقتصادية وتعزيزها.
- يجسد اتفاق التجارة الحرة الكامل والشامل هدفا هاما في الشراكة المتميزة التي حصلت عليها تونس من الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 ويشكل أداة لدمج الاقتصاد التونسي في السوق الداخلية لالتحاد الأوروبي. لا يتعلق الأمر باتفاق تجاري إذا جديد بحد ذاته، بل بدمج أعمق للاقتصاد التونسي في المجال الاقتصادي الأوروبي المتوسطي.
- اتفاقية التجارة الحرة